الألف بطل ، كما أنه لو شدد راء « أكبر » بطل أيضا .
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا .
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ( 383 ) ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا ( 384 ) .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح ( 385 ) .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي ، بها ( 386 ) ، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا ( 387 ) قدم على الملحون والترجمة .
هامش
( 383 ) ( يجب فيها القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوباً .
( 384 ) ( أو سهواً ) : الأظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً .
( 385 ) ( لم يصح ) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً - ولو برفع موانعه - فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن .
( 386 ) ( فيأتي بها ملحونة ) : إذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الفرضين .
( 387 ) ( حرفاً فحرفاً ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق .