أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر ( 356 ) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة ( 357 ) أو كان كثيرا .
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ( 358 ) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضا سهل .
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيرا ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية ( 359 ) ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما لو عاد إلى النية
هامش
( 356 ) ( غير القرآن والذكر ) : بل حتى فيهما .
( 357 ) ( مما لا يجوز فعله في الصلاة ) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة .
( 358 ) ( لم يبطل ) : إذا قصد الاعلام القربة .
( 359 ) ( بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما إذا أتى به بداعوية الامر التشريعي .