بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف ( 234 ) في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة .
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود ( 235 ) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته ( 236 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه ( 237 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان
هامش
( 234 ) ( استأنف ) : إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط .
( 235 ) ( إذا اضطر إلى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر .
( 236 ) ( فالأحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما إذا استلزم مشقة شخصية .
( 237 ) ( نعم يجب شده ) : الأظهر عدم وجوبه ولكنه أحوط .