[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق .
[ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 1333 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
[ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها ( 1334 ) أو عليها .
[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل ( 1335 ) وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة ( 1336 ) عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن
هامش
( 1333 ) ( يكفي المسح عليه ) : إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف والا وجب إزالة المقدار الزائد .
( 1334 ) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي .
( 1335 ) ( بطل ) : إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة .
( 1336 ) ( يجوز الاستنابة ) : إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما .