اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ( 1329 ) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين ( 1330 ) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ( 1331 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح ( 1332 ) حال الاختيار .
هامش
( 1329 ) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط .
( 1330 ) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً .
( 1331 ) ( الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط .
( 1332 ) ( والممسوح ) : الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .