تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ( 1329 ) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا . وأما شرائطه فهي أيضاً أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين ( 1330 ) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى ( 1331 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح ( 1332 ) حال الاختيار .
هامش
( 1329 ) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( 1330 ) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً . ( 1331 ) ( الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط . ( 1332 ) ( والممسوح ) : الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .