وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 1324 ) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ( 1325 ) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما ( 1326 ) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 1327 ) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين ( 1328 ) على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
هامش
( 1324 ) ( فلا يكفي الوضع ) : على الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية .
( 1325 ) ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط .
( 1326 ) ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك .
( 1327 ) ( والأحوط مسحهما ) : والأقوى عدم وجوبه .
( 1328 ) ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب .