[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ( 1317 ) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 1318 ) إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً .
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال ( 1319 ) ، لأن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ( 1320 ) ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً ( 1321 ) إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط ( 1322 ) بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 1323 ) ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب .
[ 1117 ] مسألة 9 : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض
هامش
( 1317 ) ( أو غيره ) : الا إذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله إلى غيره .
( 1318 ) ( فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة .
( 1319 ) ( على اشكال ) : ضعيف إذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين .
( 1320 ) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الامرين .
( 1321 ) ( بالمرتبة المتأخرة أيضاً ) : على الأحوط .
( 1322 ) ( ويحتاط ) : في لزومه منع .
( 1323 ) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن أقوى فهو أحوط .