أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .
[ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر ( 1288 ) حتى في حال الصلاة ( 1289 ) ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
[ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ( 1290 ) ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ( 1291 ) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 1292 ) ، وإن تبين
هامش
( 1288 ) ( من الغايات الأخر ) : الا ما كان مشاركاً معها في الضيق .
( 1289 ) ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال .
( 1290 ) ( اشكال ) : ضعيف .
( 1291 ) ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة .
( 1292 ) ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال .