فصل
في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان ( 1225 ) :
القسم الأول : من يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود .
هامش
( 1225 ) ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً .