قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه ( 41 ) من السماء .
[ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 42 ) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( 43 ) .
[ 114 ] مسألة 2 : الإِناء المتروس بماء نجس كالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه ( 44 ) بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 45 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
[ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر ( 46 ) ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر ( 47 ) .
هامش
( 41 ) ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار .
( 42 ) ( أو التعدد ) : لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول .
( 43 ) ( بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد .
( 44 ) ( واناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر .
( 45 ) ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره .
( 46 ) ( لا يطهر ) : اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية .
( 47 ) ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء .