تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
إلا الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله » . السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر . الثامن والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد . الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي - على رواية - ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » . وفي رواية أخرى في الركعة الأُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) ، والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ( 1180 ) ، وإن علم برضاه ( 1181 ) أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد
هامش
( 1180 ) ( تصدق بها عن صاحبها ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط . ( 1181 ) ( وان علم برضاه ) : اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى =
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 349 | السيد علي الحسيني السيستاني