تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها . [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي ( 1168 ) كالصلاة وغيرها . [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1169 ) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . [ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 1170 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . [ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 1171 ) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم ( 1172 ) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار . [ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته .
هامش
( 1168 ) ( يشترط في الدفن أيضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر . ( 1169 ) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير . ( 1170 ) ( الأحوط ) : بل الأظهر . ( 1171 ) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين . ( 1172 ) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 340 | السيد علي الحسيني السيستاني