تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . [ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه ( 1129 ) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه ( 1130 ) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة ( 1131 ) أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 952 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين . [ 953 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ( 1132 ) ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم .
هامش
( 1129 ) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا أوصي إلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه . ( 1130 ) ( اجتماع شرائط الإمامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة . ( 1131 ) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره . ( 1132 ) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) .