كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم .
[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .
فصل
في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة .
السابع : أن يجعل شئ من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
هامش
=
كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها .