فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ( 1075 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد .
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل ( 1076 ) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
هامش
( 1075 ) ( إباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء .
( 1076 ) ( بل قيل إنه أفضل ) : وهو الأقرب .