تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة ( 1061 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 1062 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ( 1063 ) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً ( 1064 ) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها ( 1065 ) أيضاً . [ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت ( 1066 ) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال . [ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها ( 1067 ) كل من الرجل والمرأة .
هامش
( 1061 ) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط . ( 1062 ) ( تغسل ) : الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد . ( 1063 ) ( إذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر . ( 1064 ) ( أيضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به أيضاً على الأحوط . ( 1065 ) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما إذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط . ( 1066 ) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر . ( 1067 ) ( الأحوط ان يغسلها ) : بل هو الأقوى .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 297 | السيد علي الحسيني السيستاني