الحمل على أنها مغسلة .
[ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل ( 988 ) ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل .
[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
[ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره .
[ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره .
[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[ 829 ] مسألة 9 : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط .
[ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة .
[ 831 ] مسألة 11 : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 989 ) .
هامش
( 988 ) ( وجب عليه الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال أيضاً في جملة من المسائل الآتية .
( 989 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الأحوط .