تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الخروج من الماء صح غسله ( 813 ) ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر ( 814 ) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 815 ) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح . فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور : أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار . السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .
هامش
( 813 ) ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها . ( 814 ) ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة . ( 815 ) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع .