الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 45 ) وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .
[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة ( 46 ) بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد ( 47 ) عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .
[ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط ( 48 ) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر .
[ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ( 49 ) ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .
هامش
( 45 ) ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في كريق الوصول اليه في هذه الصورة .
( 46 ) ( تثبت العدالة ) : مر حكمه في المسألة ( 23 ) .
( 47 ) ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه .
( 48 ) ( فالأحوط ) : بل الأقوى مع العلم بالمخالفة - على ما مر - ويجري هذا فيما بعده .
( 49 ) ( اعلام من تعلم منه ) : إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته
=