أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ( 580 ) ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .
[ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ( 581 ) ، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي .
[ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ( 582 ) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين ( 583 ) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة ( 584 ) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ( 585 ) ، بل
هامش
( 580 ) ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً .
( 581 ) ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات .
( 582 ) ( الأنهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له .
( 583 ) ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي .
( 584 ) ( الأراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب .
( 585 ) ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه قدس سره في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً .