تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ( 554 ) . [ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ( 555 ) ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 556 ) ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها ( 557 ) أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال . [ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . [ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال . [ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 558 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
هامش
( 554 ) ( اشكال ) : لا تبعد الصحة . ( 555 ) ( في غير ضرورة التقية ) : بل مطلقاً . ( 556 ) ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما . ( 557 ) ( الأحوط فيها ) : لا يترك . ( 558 ) ( فالأحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 166 | السيد علي الحسيني السيستاني