يكون المسح بباطن الكف ( 535 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ( 536 ) ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفا .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ( 537 ) ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 538 ) ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى ( 539 ) ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة ( 540 ) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه .
[ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في
هامش
( 535 ) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان أحوط .
( 536 ) ( والأحوط ان يكون باليمنى ) : والأظهر عدم لزومه .
( 537 ) ( وهو الأحوط ) : بل الأقوى ، وفي نسبة الأول إلى المشهور تأمل بل منع .
( 538 ) ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف .
( 539 ) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الأحوط لزوماً .
( 540 ) ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف .