المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى ( 513 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ( 514 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ( 515 ) ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
[ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ( 516 ) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله .
[ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة .
هامش
=
الإصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه .
( 513 ) ( ويجب الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط لزوماً .
( 514 ) ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه .
( 515 ) ( صدق إحاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، واما إذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة .
( 516 ) ( من باب المقدمة ) : اي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة .