خروج العدة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 359 ) .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة ( 360 ) .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة ( 361 ) منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية وهي في موارد ( 362 ) :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ( 363 ) أباً كان أو جداً أو أُمّاً أو جدة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ( 364 ) ولم يكن معه أبوه أو جده .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ .
هامش
( 359 ) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً .
( 360 ) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها .
( 361 ) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار .
( 362 ) ( وهي في موارد ) : أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة .
( 363 ) ( في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه .
( 364 ) ( إذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه .