[ 357 ] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
[ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر ( 328 ) الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ( 329 ) ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار ( 330 ) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
[ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال ( 331 ) تقدم نظيره في مطهرية الأرض .
[ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
هامش
( 328 ) ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس .
( 329 ) ( في حكمها ) : إذا عدت جزءً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلطة .
( 330 ) ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال .
( 331 ) ( على اشكال ) : قوي .