من أنه بطريق الشام بال في ثقب حيوان فاستلقى ميّتا . وهذه القضيّة وإن كانت من الأكاذيب المجعولة عند العامّة ، حيث قتلوا الرجل ووضعوا له هذا الكذب دفعا لثأره ، إلا أنه مع كذبه يدلّ على أن المنع كان معروفا عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) ، ولهذا استندوا إليه في القتل .
* قوله : « كما عن الذكرى ( 2 ) . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الترديد في الأولويّة الناشئ من أخبثيّة الغائط من البول ، القاضي بأولويّة الكراهة فيه ، ومن احتمال استناد كراهة البول إلى الخصوصيّات الخاصّة بالبول دون الغائط ، فلا يشتركان في هذا الحكم وهو الكراهة ، كما لا يشتركان في كيفيّة الغسل . ولكن بضميمة التسامح في أدلَّة السنن ربما يشتركان في الكراهة .
* قوله : « ما بلَّت يمينك . فتدبّر » .
* أقول : لعلّ وجه التدبّر الإشارة إلى أن وجه عدم معارضته لكراهة الاستنجاء باليمين أن إجزاء الاستنجاء به لا يعارض كراهته ، لأن كلّ مكروه جائز . أو لوضوح كون المعنى : من الغسل والاستنجاء مثل بلّ اليمين ، لا نفس بلّ اليمين حتى يستلزم الاستنجاء باليمين ، ضرورة كون المجزي مثله لا نفسه .
* قوله : « فمع ضعفه مؤوّل أو محمول على التقيّة » .
* أقول : أما ضعفه فلكون راويه ( 3 ) عاميّا . وأما التقيّة فلموافقته العامّة ( 4 ) . وأما تأويله فبكون المراد نفي الحرمة لا نفي الكراهة ، أو نفي الكراهة عن الدخول في الخلاء لا عن الاستنجاء به ، أو نفي الكراهة عن خصوص المعصوم لا غيره ،
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 3 ) في الصفحة السابقة .
( 2 ) الذكرى : 19 .
( 3 ) الوسائل 1 : 234 ب « 17 » من أبواب أحكام الخلوة ح 8 .
( 4 ) المغني 1 : 190 .