الحكم وعدم التعدّي عنه .
* قوله : « عدا سؤر الكلب في الجملة » .
* [ أقول : ] وتقييد نجاسة سؤر الكلب بقوله : « في الجملة » مع الإجماع على نجاسة أصل الكلب بالجملة لعلَّه إشارة إلى الخلاف المتقدّم ( 1 ) في نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، كما عن العماني ( 2 ) إنكاره مطلقا ، أو عن المرتضى ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) التفصيل بين الوارد والمورود منه ، فإن مقتضى إطلاق العماني هو عدم نجاسة سؤر الكلب مطلقا ، وتفصيل المرتضى بين الوارد والمورود منه .
* قوله : « باز ، أو صقر ، أو عقاب » .
* [ أقول : ] بضمّ العين طائر معروف من الجوارح . والصقر كلّ شيء يصطاد به من البزاة والشواهين .
* قوله : « ودليله غير واضح » .
* [ أقول : ] أما دليله - على ما عن الشيخ ( 5 ) وغيره ( 6 ) - فهو ما روي من حرمة بيعها ، كما عن رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللَّه عن القردة أن تشترى أو تباع » ( 7 ) .
وما روي من إراقة الماء الواقع فيه الوزغ ( 8 ) والعقرب ( 9 ) .
وأما عدم وضوح الدليل فلقصور سند الخبرين ودلالتهما ، إذ لا ملازمة بين
هامش
( 1 ) في ص : 28 - 31 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 176 .
( 3 ) الناصريّات ضمن الجوامع الفقهيّة : 215 المسألة الثالثة .
( 4 ) لم نجده في السرائر . نعم ، أشار في بحث الماء المضاف إلى ذلك إشارة عابرة ، انظر السرائر 1 : 60 .
( 5 ) الخلاف 3 : 184 مسألة ( 308 ) .
( 6 ) المراسم : 170 .
( 7 ) الوسائل 12 : 123 ب « 37 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 8 ) الوسائل 1 : 172 ب « 9 » من أبواب الأسئار ح 4 .
( 9 ) الوسائل 1 : 172 الباب المتقدّم ح 5 .