[ أقول : ] هو - بالهمزة بعده الألف - على وزن أفعال جمع سؤر ، كأقفال جمع قفل .
* قوله : « يغتسلان في إناء واحد . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى الترديد الناشئ من عدم استلزام اغتسالهما في إناء واحد المباشرة بالجسم ، لاحتمال كونه بآلة غير الجسم ، ومن ظهور الاستشهاد به ( 1 ) على نفي البأس عن سؤر الغاسلة يدها قبل دخول الإناء في مباشرته بالجسم لا بآلة غير الجسم ، ومن احتمال كون الاستشهاد به تقيّة ، لأنها كأبيها من المنافقين المبطنين الكفر ، غير الجائز مساواتهم ( 2 ) للعالم بحالهم إلا صورة بنصّ الكتاب والسنّة .
* قوله : « لو لم ينعقد الإجماع على خلافه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] وكأنه إشارة إلى الترديد في انعقاد الإجماع على خلاف المقنع ( 3 ) - وهو المنع من السؤر - وعدمه ، الناشئ ذلك من ظهور قول المقنع : لا يجوز التوضّؤ بسؤر الحائض - سيّما بملاحظة تعبيره عن الحكم غالبا بلفظ الرواية - في التحريم - لا الكراهة ، وسيّما مع موافقة التهذيب ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) له في التعبير ب « لا يجوز » على ما حكي .
ومن ظهور الإجماع - نقلا عن الخلاف ( 6 ) والناصريّات ( 7 ) والغنية ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 168 ب « 7 » من أبواب الأسئار ح 1 .
( 2 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلَّه تصحيف : موادّتهم ، إشارة إلى آية الموادّة في سورة المجادلة : 22 .
( 3 ) المقنع : 17 .
( 4 ) التهذيب 1 : 222 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 17 .
( 6 ) الخلاف 1 : 187 مسألة ( 144 ) .
( 7 ) الناصريّات « ضمن الجوامع الفقهيّة » : 216 مسألة ( 9 ) .
( 8 ) الغنية : 45 .