* قوله : « نحو قيمة المملوك . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه وإن أمكن حمل عشر الدية للحارصة على ما يعمّ قيمة المملوك ، لكن التفصيل في دية الحارصة بين الحرّ والمملوك ينافي إطلاق النصوص ( 1 ) والفتاوى في التسوية وعدم الفرق ، وترك الاستفصال بينهما في دية الحارصة .
* قوله : « شيخنا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى ما عرفت من أن اللفظين المختلفين معنى وحكما في النصوص ( 2 ) والفتاوى كيف يحمل على الاختلاف اللفظي ؟ نعم ، يمكن الجمع بينهما لولا الترجيح والشهرة على ضرب من التقيّة أو القضيّة في الواقعة ، أو التخيير .
* قوله : « ويوافقه كتاب ظريف » .
* [ أقول : ] أي : يوافق إجماع الغنية ( 3 ) كتاب ظريف ( 4 ) ، إلا في السفلى إذا لم تبرأ ، فأوجب فيها ثلث الدية لا ثلث الشفة الذي هو المشهور .
* قوله : « فجعله مستندا لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلَّه » .
* [ أقول : ] يعني : جعل رواية ظريف مستندا لتمام ما في عبارة المتن من شقوقه الأربعة كما فعله الشرّاح ليس في محلَّه ، لعدم وفائه بالتمام ، بل وعدم حجّيته على شيء من القولين ، أي : قولي المشهور والإسكافي ( 5 ) في شقّ السفلى ، لتصريحه بثلث الدية ، لا بثلث الشفة الذي هو قول المشهور ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 293 ب « 2 » من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 14 .
( 2 ) الوسائل 19 : 291 ب « 2 » من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 6 ، 8 .
( 3 ) غنية النزوع : 417 .
( 4 ) الوسائل 19 : 221 ب « 5 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 818 .