مضافا إلى عمومها قتل المسلم بالذمّي والحربي مخالف لعموم الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) وإجماع الخاصّة والعامّة ، حتى الشعراء فضحوا أبا يوسف في شعرهم .
يا قاتل المسلم بالكافر
جرت ما العادل بالجائر
إلى آخر الأبيات .
مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامّة إذا قام الحقّ ، يدلّ على عدم قتل الواحد منهم بألف من أهل الذمّة بالأولويّة ، خصوصا على ما هو المنصوص ( 3 ) من أنه لا ذمّة لمن لم يجعل له النبيّ الذمّة ، فكيف يجبر القصور من هذه الجهات الكثيرة في أخبار قتل المسلم بالكافر - خصوصا قصاصا لا حدّا - بمجرّد الشهرة المحكيّة .
* قوله : « لو عكس صحّ ما ذكره . فتأمّل » .
* [ أقول : ] يعني : لو رجّح اللغة على العرف صحّ ما ذكره من صدق الاعتياد بالمرّتين . لكن فيه تأمّل ، من أن ترجيح اللغة وإن كان أقرب إلى أصالة عدم النقل عن موادّ الاشتقاق ، وصدق معتادة الحيض بالمرّتين ، إلا أن الانصراف يرجّح العرف على اللغة ، وقياس معتاد القتل بمعتاد الحيض قياس في اللغة ، ومع الفارق ، والفارق النصّ .
* قوله : « في الجواب بها . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حمل المطلق على المقيّد إنما هو في كلام واحد ، صونا له عن الاختلاف والتناقض ، وأما إذا كان أحدهما في كلام السائل والأخر في المسؤول فالعبرة في الإطلاق والتقييد على كلام المسؤول لا غير .
* قوله : « وكلام الأكثر . وفيه نظر » .
هامش
( 1 ) النساء : 141 .
( 2 ) الوسائل 19 : 80 ب « 47 » من أبواب القصاص في النفس ح 5 .
( 3 ) انظر الوسائل 11 : 96 ب « 48 » من أبواب جهاد العدوّ ح 3 .