تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
* [ أقول : ] يعني : إيجاب قطع إصبعين من الرجل لو قطع إصبعين من المرأة يقتضي أولويّة قطع إصبعين منه مع قطعه الزيادة منهما بوجوه المقتضي ، وهو قطع الإصبعين ، وعدم مانعيّة الزيادة ، فإن الزيادة توجب الأولويّة لا المانعيّة . * قوله : « ويحتمل التخصيص وجها آخر » . * [ أقول : ] وجه التخصيص بالذكر لوجه تخصيص الحكم موجود في جميع أحكام قتل الحرّ العبد ، لكنّها وجوه غير وجيهة خالية عن القول ، بل الوجه إما عدم قتل الحرّ العبد ( 1 ) مطلقا ، فلم يتّجه تخصيصه بملكيّة العبد ، ولا توهّمه من أحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة ( 2 ) ، واما تخصيص غرامة الجاني قيمة المجنيّ عليه بعبد غيره أيضا لا وجه له ولا قائل . * قوله : « على الرواية المحكيّة » . * أقول : وهو خبر مرسل : « العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » ( 3 ) . وفيه أوّلا : لم يوجد الخبر في شيء من النصوص ، كما في الجواهر ( 4 ) عن كشف ( 5 ) اللثام . وثانيا : لا يتمّ في صورة ملك الذكر للأنثى وبالعكس ، يعني : الدليل على تقدير صحّته أخصّ من المدّعى . * قوله : « لأن حبيبا لم ينصّوا على توثيقه » . * [ أقول : ] وقد نصّ منتهى المقال ( 6 ) بأنّ في التعليقة عن خالي الحكم بحسنه
هامش
( 1 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : بالعبد . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 450 ، المجموع 18 : 358 . ( 3 ) أرسله في إيضاح الفوائد 4 : 581 - 582 . ( 4 ) الجواهر 42 : 98 . ( 5 ) كشف اللثام ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 450 . ( 6 ) منتهى المقال 2 : 327 رقم ( 666 ) .