تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ورابعا : أن المانع لا ينحصر في خبر محمد بن إسماعيل ، بل هي أخبار مستفيضة منها الصحيح المتقدّم ( 1 ) وغيره ، على وجه حمل الشيخ ( 2 ) ما يعارضها من نصوص الجواز على الاضطرار المتعذّر معه السجود الصحيح إلا بالرفع دون الجرّ ، لا على التفصيل المشهور بين الوضع على المرتفع وغيره . أقول : ولولا مخالفة الأصحاب لاحتملنا جمعا ثالثا ، وهو حمل أخبار ( 3 ) المنع من الرفع على الكراهة ، وأخبار الأمر به على الإذن والرخصة ، كما هو طريق الجمع المألوف بين الأمر والنهي في سائر المواضع . * قوله : « إن كان له من يرفع له الخمرة » . * [ أقول : ] الخمرة - بضمّ الخاء المعجمة وإسكان الميم - : سجّادة صغيرة منسوجة من السعف . هكذا في الوافي عن الصحاح . قال : « وفي النهاية : في حديث أم سلمة قال لها وهي حائض : ناوليني الخمرة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » ( 4 ) . * قوله : « يرفع مروحة إلى وجهه » . * [ أقول : ] المروحة - بالكسر - : آلة يتروّح بها ، يقال : تروّحت بالمروحة ، كأنّه من الطيب ، لأن الريح تليّن به وتطيّب بعد أن لم تكن كذلك . ويعبّر عن المروحة في عرف عربنا بالمهفّة ، وفي الفارسيّة ب : باد زن . * قوله : « بأن يجلس على وركه » . * [ أقول : ] الورك - بالفتح والكسر ككتف - : هو ما فوق الفخذ مؤنّثة ، والوركان ما
هامش
( 1 ) في الرياض 3 : 447 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 331 ذيل ح 1240 . ( 3 ) الوسائل 4 : 960 ب « 8 » من أبواب السجود ح 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) الوافي 8 : 731 - 732 ذيل ح 6987 ، وانظر الصحاح 2 : 649 ، النهاية لابن الأثير 2 : 77 - 78 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 424 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية