* [ أقول : ] وجه التأمّل إما إشارة إلى أن وجه أولويّة ترجمة القراءة عند العجز من ترجمة التكبيرة عند العجز كون التكبيرة ركنا ، فإذا جاز ترجمتها عند العجز فغير الركن - وهو القراءة - أولى بالترجمة عند العجز .
وإما إشارة إلى إمكان منع الأولويّة ، بأن عدم سقوط التكبيرة عند العجز من جهة ركنيّتها ، بخلاف القراءة ، فإنها لمّا لم تكن ركنا احتمل سقوطها عند العجز ، فلا يتعيّن ترجمتها .
* قوله : « فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أنه وإن أمكن دخول ترجمة الذكر في إطلاق الذكر المأمور به ، كدخول ترجمات ألفاظ العقود في إطلاق العقود الملزمة عند من لم يعتبر العربيّة فيها ، إلا أنه معارض بأقربيّة ترجمة القراءة من ترجمة الذكر الذي هو بدل عنها ، نظرا إلى أولويّة ترجمة الأصل حينئذ - وهو القراءة - من ترجمة بدله الاضطراريّ وهو الذكر ، ولكنّها أولويّة اعتباريّة لعلَّها لا تعارض ما فرض من إطلاق الذكر على ترجمته .
* قوله : « لا تخلو عن شوب مناقشة » .
* [ أقول : ] أما نفي الخلاف فمناقشته هو وجود الخلاف صريحا من التذكرة ( 1 ) وغيره ، وظاهرا من إطلاق القراءة في بعض النصوص ( 2 ) والفتوى ومعاقد الإجماع . وأما الاستدلال بالاقتصار في التعويض المخالف للأصل على موضع الوفاق ، فمناقشته المعارضة بعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نجده فيها ، بل على العكس من ذلك صرّح بأنه إذا لم يعلم غير الفاتحة اكتفى بها ، وهو يعطي سقوط السورة من غير تعويض ، انظر التذكرة 3 : 139 - 140 .
( 2 ) الوسائل 4 : 735 ب « 3 » من أبواب القراءة ح 1 .
( 3 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .