ليس تقيّة القائل في قوله ، لفرض عدم موافقته العامّة ( 1 ) ، بل المراد تقيّة السائل في فعله ، أي : تعليم السائل التقيّة في فعلها بعده ، لفرض موافقة فعله هذا لهم .
* قوله : « لأطراف العراق الغربيّة » .
* [ أقول : ] العراق مبدؤه من الموصل ، ومنتهاه ما وراء النهر ، وهي جزائر خالداد ( 2 ) ، وأواسطه الكوفة ونواحيها ، والغربيّ منه ما وقع في طرف المغرب كالموصل ونواحيه ، والشرقيّ عكسه كالبصرة ونواحيها . هكذا :
نقطة جنوب موصل الغربي - بصرة الشرقي نقطة الشمال
* قوله : « أيّ ساعة كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » .
* أقول : و « يوتر » إما بمعنى يقطع النوافل ويتركها ويتقاعد عنها وقت مغيب
هامش
( 1 ) انظر الوجيز 1 : 54 ، المغني لابن قدامة 1 : 798 ، الإنصاف 2 : 176 ، فبعضهم استحبّهما قبل الفجر ، وبعضهم بعده .
( 2 ) المعروف جزائر ( خالدات ) .