فيه فإطلاق الموثّق الآتي الشامل لكلّ نجاسة وفيه : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ، وكم مرّة يغسل ؟ قال : ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه آخر ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر ، ثم يفرغ منه وقد طهر » ( 1 ) . وقيام الشهرة الصارفة لخبر التثليث عن الوجوب إلى الاستحباب إنما هو في غير نجاسة الفأرة من سائر النجاسات ، ولا ينافي ذلك بقاؤه على الوجوب بالنسبة إلى نجاسة الفأرة ، لعدم مخالفته للشهرة إن لم يوافقها .
وأما مستند تسبيع الغسل فيه فلعلَّه ما عن المبسوط ( 2 ) مرسلا من أنه روي في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء ، أو تعميم خبر ( 3 ) التسبيع في الجرذ لمطلق الفأر ، نظرا إلى أنه نوع منه ، كما يعمّ أحكام البقر للجاموس نظرا إلى نوع منه .
ولكن لا يخلو كلّ منهما من نظر . ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى كلّ من المستندين ، أو إلى ما فيهما من الزين والشين .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1076 ب « 53 » من أبواب النجاسات .
( 2 ) المبسوط 1 : 15 .
( 3 ) الوسائل 2 : 1076 ب « 53 » من أبواب النجاسات .