أن المتنجّس لا يطهر ، فلو تنجّس القليل بمجرّد الملاقاة لأدّى ذلك إلى أن المتنجّس لا يطهر إلا بإيراد كرّ عليه .
* قوله : « وأما على غيرهما فهو نصّ في المطلوب » .
* [ أقول : ] يعني : وأما على عدم استفادة اشتراط الجريان من نصوص اعتباره ، بأن استفيد منها اشتراط الورود على النجاسة لا الجريان ، فهو نصّ في مطلوب السيّد ( 1 ) المفصّل بين الوارد والمورود في الانفعال وعدمه .
ولكن لا يخفى أن نصوصيّته في التفصيل المذكور على التقدير المسطور مبنيّ على عدم احتمال ثالث في نصوص الجريان ، وهو ممنوع ، إذ كما تحتمل لاشتراط الجريان أو الورود على النجاسة ، كذلك تحتمل لعدمهما ، إما بورود الشرط فيها مورد الواقع كقوله * ( إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ) * ( 2 ) ، لظهور السؤال في فرض الكثرة الواقع معها الجريان غالبا ، بقرينة : « أيؤخذ من مائه فيتوضّأ ؟ » .
وإما بتنزيل الجريان على النزول من السماء ، ويكون تعليلا ، أي : لا بأس لأنه جار من السماء ، لا شرطا حتى يقال : لا ثمرة في اشتراطه .
وعلى ذلك فلا نصوصيّة في نصوص اعتبار الجريان في اعتصام المطر على المطلوب من انفعال القليل مطلقا ، ولا على مطلوب السيّد من التفصيل بين الوارد والمورود .
* قوله : « وحصول التطهير بالمتنجّسات . إلخ » .
* [ أقول : ] عطف على قوله : « يدفعها عموم المفهوم . وخصوص الصحيح » .
أي : من جملة دوافع اعتبارات القول بتفصيل السيّد بين الوارد والمورود هو حصول التطهير بالمتنجّسات . إلخ .
هامش
( 1 ) الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 215 المسألة الثالثة .
( 2 ) النور : 33 .