تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
التصانيف » ( 1 ) . خصوصا بملاحظة أن فطحيّة ابن بكير لا يزيد على ارتداد الشلمغاني الذي سئل الحسين بن روح عن كتبه فقال : « أقول فيها ما قال العسكري عليه السّلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال عليه السّلام : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا » ( 2 ) فإن هذا النصّ الشريف دالّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات . ولهذا قال الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من المعصوم : « أقول في كتب الشلمغاني ما قال العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال » مع كون الكلام بظاهره قياسا باطلا . ولهذا نقل الاتّفاق قولا وفعلا عن علماء الرجال والحديث والفقه على عدم قدح فطحيّة ابن بكير ، بل عن الشيخ في الخلاف ( 3 ) الإجماع على مضمون روايته ، بل لعلَّها أولى من المرسل ، لمخالفتها للعامّة بخلافه . ولهذا قال ابن بكير بعدها : « هذا ممّا لا يجدون منه بدّا » ( 4 ) مريدا به التعرّض عليهم . وقد أفتى بمضمونها المشهور أيضا إن لم يكن إجماع ، كما صرّح به الجواهر ( 5 ) وغيره . * قوله : « فيبطل . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما فيه : أولا : من أن احتياج الجمع المقتضي للتخيير إلى شاهد مبنيّ على إرادة
هامش
( 1 ) يلاحظ أن هذا الكلام في ضمن ترجمة محمد بن عيسى لا عبد اللَّه بن بكير ، انظر رجال النجاشي : 222 رقم ( 581 ) وص : 333 رقم ( 896 ) . ( 2 ) انظر الغيبة للطوسي : 389 ح 355 . ( 3 ) الخلاف 1 : 234 مسألة « 200 » . ( 4 ) التهذيب 1 : 381 ذيل ح 1182 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 . ( 5 ) الجواهر 3 : 287 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 161 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية