على تماميّة قاعدة الإمكان ، بتقريب أنه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض حتى بعد الاستقرار ومضيّ الثلاثة ، لاحتمال تجاوزها العشرة ورؤية الجامع للصفات بعده ، فيكون هو الحيض دونها ، بل مقتضاه عدم حيضة المنقطع قبل العشرة ، لاحتمال رؤية ما تحيض به قبل ذلك .
ولكن فيه ما قيل : من منع الملازمة ، فإن عدم الحكم بالحيض في المشكوك لا يستلزمه الاقتصار على يقين الحيض ، بل يكفي المظنون بالصفات ، لقيام الدليل من النصّ ( 1 ) والإجماع على اعتبار ظنّ بالصفة . ودعوى اختصاص اعتبار الصفات بصورة استمرار الدم المقصود بقوله : « عند الحاجة » ( 2 ) منافية للظاهر المتبادر من الأخبار ، بل ولظاهر الأصحاب أيضا ، لظهور اتّفاقهم على اعتبار الصفات في الحكم بوجود الحيض عند وجودها كما مرّ ، وإنما تردّدهم في اعتبار مجرّد الإمكان في الخالي من الصفة ، كما لا يخفى على المتتبّع . وسيأتي لاعتبار الإمكان مزيد بيان في مسألة ( 3 ) تحيّض المبتدأة والمضطربة بمجرّد الرؤية .
هذا كلَّه في بيان الملاك والأدلَّة لتماميّة قاعدة الإمكان وعدم تماميّته .
وأما الثمرات المترتّبة على تماميّته وعدم تماميّته في الحيض ، فمنها ثمرات اتّفاقّية متيقّنة الدخول تحتها ، وثمرات خلافيّة غير متيقّن الدخول تحتها .
وتفصيل ذلك : أن الشك في حيضة ما تراه لا يخلو عن أحد أسباب ثلاثة ، لأنه إما ناشىء عن الشكّ في تحقّق شرطه الشرعي أو العادي المتقدّم أو المتأخّر عن رؤيته ، كالدم الخارج من الخنثى والممسوح من مشكوك الأنوثيّة المشروط بتحقّقها وتقدّمها الحيضة عادة ، وكالدم الخارج من مشكوك البلوغ المشروط
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 537 ب « 3 » من أبواب الحيض .
( 2 ) كشف اللثام ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 88 .
( 3 ) في ص : 166 - 170 .