وثالثا : أن مدار حجّيته الظنّ حينئذ ، وظنّ الحيضة في جملة من الصور مفقود ، كالمبتدأة إذا لم يكن دمها بالصفة .
وفسّره في المتن تبعا لما عن المفاتيح ( 1 ) بأصالة عدم كونه من قرح أو مثله .
ونوقش فيه أيضا : بأن أصالة عدم ما عدا الحيض لا يثبت الحيض ، بل أصالة عدم الحيض ينفيه أيضا .
* ( قال الماتن : « ولا يعارض بأصالة عدم كونه من الحيض ، بناء على أن الأصل في دم النساء أن يكون للحيض ، كيف لا ! وقد عرفت أنها خلقت فيهنّ لغذاء الولد وتربيته وغير ذلك ، بخلاف الاستحاضة ، فإنه من آفة » ( 2 ) .
* ( ونوقش فيه : بأن أصالة عدم الآفة لا تثبت الصحّة ، ولا تثبت أن هذا الدم من الصحيح حيض . وكذلك خلق الحيض غذاء لا يثبت أن هذا الدم هو ذاك . ) *
* أقول : ولعلّ وجه كون أصالة عدم الآفة وعدم ما عدا الحيض لا يثبت الحيضة هو المثبتيّة ، وعدم حجيّة المثبت من الأصول . كما لعلّ وجه ما قاله الماتن من عدم معارضة أصالة عدم ما عدا الحيض بأصالة عدم الحيض هو تقدّم ذي الأثر على غير ذي الأثر من الأصلين المتعارضين .
ومنها : ما هو عمدة أدلَّتهم وأقواها المشار إليه في المتن بقوله : « مضافا إلى الأخبار ( 3 ) المستفيضة . إلخ » . يعني به الاستدلال على قاعدة الإمكان بعموم العلَّة المنصوصة في النصوص المستفيضة لحيضة الدم المتقدّم على العادة يومين ، معلَّلا
هامش
( 1 ) لم نجده في المفاتيح ، ولعلّ المراد شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ، انظر مصابيح الظلام 1 : 21 ، « مخطوطة مكتبة السيّد الگلپايگاني » .
( 2 ) الرياض 1 : 345 .
( 3 ) الوسائل 2 : 560 ب « 15 » من أبواب الحيض ح 2 .