حد أو عزر قتل في الثالثة أو الرابعة .
ومنها : كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير .
ومنها : كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة .
ومنها : العبد أصل فيما لا مقدر له .
ومنها : من قتله الحد فلا دية له
ومنها : من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
ومنها : لا قصاص إلا بالسيف .
ومنها : لا قصاص في عظم .
ومنها : إنما جعلت القسامة لعلة الحوط .
ومنها : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
ومنها : من شهر سيفا فدمه هدر .
ومنها : من مات في زحام الناس لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
ومنها : جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل .
ومنها : لا يقاس عين في يوم غيم .
ومنها : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار أي لا دية فيه ،
ومنها : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
ومنها : المملوك نصف الحر في الحدود .
ومنها : كان علي عليه السّلام لا يرى الحبس إلا في ثلث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها .
ومنها : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرتدة عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل .
ومنها : لا صلب بعد ثلاثة أيام .
ومنها : خذ الحائط لدينك .
ومنها : ما جعل اللَّه في الحرام شفاء .
ومنها : لا غيبة لفاسق أي لا يجوز غيبته أو يجوز غيبته المجاهر بالفسق وربما حمل على ظاهره وهو بعيد .
تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية — صفحة 17
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص١٧