الدم وصفاته ، وكانت مدة الأسود منه عشرة أيام ، أو أقل ، تجعل الأسود نفاسا . وإن
كان لون الدم وصفاته نوعا واحدا ، تجعل نفاسها بمقدار عادة أقاربها . وإن تفاوتت
عاداتهن ، فالأحوط وجوبا أن تجعل نفاسها سبعة أيام . والأحوط وجوبا في الصور
الثلاثة الأخيرة ، أن تعمل بعد المدة المذكورة إلى اليوم العاشر أعمال المستحاضة ،
وتترك ما يحرم على الحائض . والأحوط استحبابا لذات العادة بعد نهاية عادتها ،
ولغيرها بعد نهاية اليوم العاشر ، أن تعملا إلى اليوم الثامن عشر للولادة ما تعمله
المستحاضة ، وتتركا ما يحرم على النفساء .
مسألة 525 : من كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام ، إذا رأت دم النفاس أكثر
من أيام عادتها ، يجب أن تجعله بعدد أيام عادتها ، ثم تترك عبادتها على الأحوط
وجوبا بعده بيومين ، ثم تعمل إلى اليوم العاشر عمل المستحاضة ، وتترك ما يحرم
على النفساء . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام ، فهو دم استحاضة ، ويجب أن تجعل الأيام
التي بعد عادتها إلى العاشر أيضا استحاضة ، وتقضي ما فاتها من العبادات .
مسألة 526 : من كانت لها عادة في الحيض ، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى
شهر أو أكثر ، تجعل النفاس بمقدار أيام عادتها ، وتجعل الأيام العشرة بعد النفاس
استحاضة ، ولو وقعت في إيام عادتها . مثلا ، لو كانت عادتها في الحيض من
العشرين حتى السابع والعشرين من كل شهر فوضعت في اليوم العاشر من الشهر
واستمرت رؤيتها الدم شهرا أو أكثر ، فنفاسها من اليوم العاشر إلى السابع عشر .
ومن السابع عشر إلى عشرة أيام ، حتى الدم الذي كان في أيام عادتها وهي من اليوم
العشرين حتى السابع والعشرين يكون استحاضة والدم الذي تراه بعد العشرة ، إذا
صادف أيام عادتها ، فهو حيض . سواء كان بعلامات الحيض أم لا . وكذلك إذا كان
بعلامات الحيض ولو لم يكن في أيام عادتها . وإن كان الاحتياط في هذه الصورة
حسنا . ولكن إذا لم يكن في أيام عادتها ، ولا هو بعلامات الحيض ، فتجعله دم استحاضة .
مسألة 527 : من ليست لها عادة في الحيض ، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى