دم نفاس .
مسألة 517 : لا يلزم في صدق النفاس أن يكون خلق الطفل قد اكتمل ، بل يكفي فيه
مجرد صدق وضع الحمل . بل إذا سقطت قطعة دم ، وعرفت هي ، أو شهدت أربع
قوابل أنها لو بقيت في الرحم لصارت إنسانا ، فالأحوط وجوبا أن تترك المرأة ما تتركه
النفساء ، وتعمل ما تعمله المستحاضة .
مسألة 518 : لا حد لأقل النفاس ، فيمكن أن تكون مدته لحظة واحدة . لكنه لا يكون
أكثر من عشرة أيام .
مسألة 519 : إذا شكت أنها أسقطت شيئا أم لا ، أو أن ما أسقطته لو بقي يصير إنسانا أم
لا ، فالأحوط وجوبا أن تفحص لكي يتضح تكليفها .
مسألة 520 : يحرم على النفاس الأعمال التي تحرم على الحائض ، مثل المكث في
المساجد ، ومس كتابة القرآن . ويجب عليها ويستحب لها ويكره ، ما يجب على
الحائض أو يستحب لها أو يكره ، وإن كانت حرمة بعض المحرمات مبنية على
الاحتياط ، وكراهة بعض المكروهات محل إشكال ، مثل الخضاب .
مسألة 521 : طلاق المرأة النفساء باطل ، ومقاربتها حرام ، فإن قاربها زوجها ، فالأحوط
استحبابا أن يكفر بما تقدم في أحكام الحيض .
مسألة 522 : إذا طهرت المرأة من دم النفاس ، يجب أن تغتسل وتؤدي عباداتها . وإذا رأت
الدم مرة ثانية ، فإن كان مجموع أيام رؤية الدم والطهر في الوسط عشرة أيام أو أقل ،
تجعلها كلها نفاسا . وإن كانت صامت أيام طهرها ، يجب أن تقضي الصوم .
مسألة 523 : إذا طهرت من دم النفاس ، واحتملت وجوده في باطن الفرج ، يجب أن
تعمل بحكم الحائض المتقدم . فتضع قطنة في الفرج وتصبر ، فإن كانت نظيفة من
الدم ، اغتسلت لعباداتها .
مسألة 524 : إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام ، فإن كانت من ذوات العادة في الحيض ، كان
نفاسها بعدد أيام عادتها ، وما زاد استحاضة . وإن لم تكن ذات عادة ، فإن اختلف لون