فلا تغتسل ، ولا يصح أن تصلي ، ويجب أن تعمل بأحكام الحائض .
مسألة 513 : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام ، وكانت تحتمل أن في داخل الفرج دما ،
فعليها أن تفحص ، فتقف وتلصق بطنها على الحائط ، وترفع إحدى رجليها ، وتضع
قطنة داخل الفرج ، وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن خرجت طاهرة ، تغتسل وتؤدي
عبادتها . وإن لم تكن طاهرة حتى لو كانت ملوثة بماء أصفر ، فإن لم تكن ذات عادة
عددية في الحيض ، أو كانت عادتها عشرة أيام ، يجب أن تصبر ، فإن طهرت قبل
العشرة أو في نهايتها ، تغتسل . وإن تجاوزت عشرة أيام ، تغتسل في نهاية اليوم
العاشر . فالتي ليست لها عادة ، تجعل مقدار حيضها طبقا للأحكام التي تقدم ذكرها
للمضطربة والمبتدئة والناسية . وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام ، وكانت تعلم أنها
تطهر قبل تمام العشرة أو في نهايتها ، فلا يجوز لها أن تغتسل . وأن كانت تحتمل أن
الدم يتجاوز العشرة ، فالأحوط وجوبا أن تترك عبادتها يومين وتعمل بعدهما إلى
العاشر ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض ، فإن طهرت قبل تمام
العشرة أو في نهايتها ، فتمام المدة حيض . وإن تجاوزت العشرة ، يجب أن تجعل عادتها
حيضا ، والباقي استحاضة ، وتقضي ما فاتها من العبادة بعد أيام عادتها .
مسألة 514 : إذا اعتبرت عدة أيام حيضا ، ولم تؤد العبادة فيها ، ثم عرفت أنها لم تكن
حيضا ، يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة والصوم في تلك الأيام ، وإذا أدت العبادة
عدة أيام بظن أنها ليست حيضا ، ثم عرفت أنه حيض ، فإن كانت العبادة صوما ،
يجب أن تقضيه .
النفاس مسألة 515 : دم النفاس : هو كل دم تراه المرأة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها ،
إذا انقطع قبل عشرة أيام أو في نهاية العشرة . وتسمى المرأة في هذه الحالة : نفساء .
مسألة 516 : الدم الذي تراه قبل أن يخرج أول جزء من الطفل إلى الخارج ، ليس