مسائل الحيض المتفرقة مسألة 507 : المبتدئة ، والمضطربة ، والناسية ، وذات العادة العددية ، إذا رأت الدم بعلامات
الحيض ، يجب أن تترك العبادة من اليوم الأول وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن
حيضا يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة . أما إذا لم تكن فيه علامات الحيض ،
فالأحوط وجوبا أن تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض .
مسألة 508 : من كانت لها عادة في حيضها ، في وقته أو عدده أو كليهما ، إذا رأت الدم
في شهرين متتابعين على خلاف عادتها ، وكان الوقت فيهما أو العدد أو الوقت
والعدد واحدا ، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين . مثلا ، إذا كانت عادتها
أنها ترى الدم من اليوم الأول من الشهر حتى السابع ثم تطهر ، فإن رأت الدم شهرين
متتابعين من اليوم العاشر حتى السابع عشر ثم طهرت ، تصير عادتها من العاشر
حتى السابع عشر .
مسألة 509 : المقصود من الشهر هنا من بداية رؤية الدم حتى مضي ثلاثين يوما . وليس
المقصود من أول الشهر الهلالي إلى آخر .
مسألة 510 : المرأة التي ترى الدم عادة في الشهر مرة واحدة ، إذا رأته في شهر مرتين ،
وكان فيهما بعلامات الحيض ، ولم يكن الطهر الفاصل بينهما أقل من عشرة أيام ،
يجب أن تجعلهما كليهما حيضا .
مسألة 511 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، بعلامات الحيض ، ثم رأته عشرة أيام أو
أكثر بعلامات الاستحاضة ، ثم رأته ثلاثة أيام بعلامات الحيض ، يجب أن تجعل الدم
الأول والدم الأخير اللذين بعلامات الحيض حيضا ، والدم الوسط استحاضة .
مسألة 512 : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام ، وعلمت أنه ليس في داخل الفرج دم ،
يجب أن تغتسل لأداء عباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة
أيام . ولكن إذا كانت متيقنة أو مطمئنة بأنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام ،