بعلامات الحيض مرة أخرى قبل مضي عشرة أيام على نهاية الدم الأول الذي فيه
علامات الحيض ، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيام ، ثم ترى الأصفر تسعة أيام ، ثم
ترى الأسود ثانية خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله
المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض .
مسألة 505 : إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات الحيض ،
وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإن كان ما فيه علامات الحيض أقل من
ثلاثة إيام فالأحوط أن تحتاط في مقدار دعاة الأقارب وتجعل الباقي استحاضة . وإن
كان أكثر من عشرة ، يجب أن تجعل من أول الدم الذي فيه علامات الحيض حيضا ،
وترجع في العدد إلى عادة أقاربها ، وتجعل الباقي استحاضة . وإذا لم تكن لأقاربها
عادة مستقرة ، فالأحوط أن تجعل حيضها سبعة أيام ، والباقي استحاضة .
6 - الناسية
مسألة 506 : الناسية : هي المرأة التي نسيت عادتها . فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ،
يجب أن تجعل عادتها الأيام التي تراه فيها بعلامات الحيض بشرط أن لا تتجاوز
العشرة ، وتجعل الباقي استحاضة . وإذا لم تستطع أن تميز الحيض بعلاماته فإن كان
الدم بصفات الحيض ، فالأحوط وجوبا أن تجعل السبعة أيام الأولى حيضا ، والباقي
استحاضة . إلا أن تتيقن أن عادتها كانت إجمالا أقل أو أكثر من سبعة ، فالأحوط
وجوبا في هاتين الصورتين ، أن تعمل في مدة التفاوت ما تعمله المستحاضة ، وتترك
ما يحرم على الحائض . وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فلتحتط في السبعة الأولى
وتجعل الباقي استحاضة .