تجعل عادتها سبعة ، والباقي استحاضة ، وإن كانت عادتهن أقل من سبعة كالخمسة
مثلا ، تجعل الخمسة حيضا وتترك فيما به التفاوت بين أيام عادتهن وسبعة أيام وهو
اليومان ، ما يحرم على الحائض وتعمل ما تعمله المستحاضة . وإن كانت عادة أقاربها
أكثر من سبعة ، كالتسعة مثلا ، تجعل السبعة حيضا ، وتترك فيما به التفاوت بين
سبعة أيام وأيام عادتهن وهو اليومان ، ما تتركه الحائض ، وتعمل ما تعمله
المستحاضة أيضا .
مسألة 502 : إذا رأت المضطربة دما أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات
الحيض ، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإن لم يكن ما فيه علامات
الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة ، فكله حيض . وإن كان ما فيه علامات
الحيض أقل من ثلاثة ، فالأحوط وجوبا أن تحتاط في مقدار عادة أقاربها وتجعل الباقي
استحاضة . وإذا رأت الدم بعلامات الحيض مرة أخرى قبل أن تمضي عشرة أيام على
الدم الواجد علامات الحيض الذي كانت مدته أكثر من ثلاثة أيام ، كأن ترى الدم
الأسود خمسة أيام ثم ترى الدم الأصفر تسعة أيام ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيام ،
فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله المستحاضة وتترك ما يحرم
على الحائض .
5 - المبتدئة
مسألة 503 : المبتدئة : هي المرأة التي ترى الدم للمرة الأولى . فإن رأته أكثر من عشرة
أيام ، وكان نوعا واحدا وبصفات الحيض ، يجب أن تجعل عادة أقاربها بالنحو الذي
تقدم في الوقتية حيضا ، وتجعل الباقي استحاضة .
مسألة 504 : إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات
الحيض ، وفي بعضها الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإذا لم يكن ما فيه علامات
الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة ، فكله حيض . ولكن إذا رأت الدم