ثم طهرت يومين ، ثم رأته مرة أخرى ثلاثة أيام ، ورأته في الشهر الثاني من اليوم
الحادي عشر حتى الثالث عشر ، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل ، ثم رأته مرة
أخرى ، وكان المجموع ثمانية أيام ، فهذه تكون عادتها ثمانية أيام .
مسألة 500 : ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يكن بصفات
الحيض فالأحوط أن تترك ما يحرم على الحائض ، وتأتي بما يجب على المستحاضة ،
وتقضي أيضا صومها . وإن كان بصفات الحيض فإن كان بمقدار العادة أو أكثر ولم
يتجاوز عن عشرة أيام ، تجعل الجميع حيضا . وإن تجاوز العشرة ، فالأحوط أن تجعل
بعدد أيام عادتها من أول رؤية الدم حيضا ، وتجعل الباقي استحاضة . وإن لم يكن
الدم في كل الأيام واحدا ، بل كان في بعضها بعلامات الحيض ، وفي البعض الآخر
بعلامات الاستحاضة ، فإن تطابق عدد أيام عادتها مع عدد الأيام التي ترى فيها الدم
بعلامات الحيض ، تجعل تلك الأيام حيضا ، والباقي استحاضة . وإن كانت الأيام التي
فيها علامات الحيض أكثر من أيام عادتها ، تجعل منها بعدد أيام عادتها حيضا ،
والباقي استحاضة . وإن كانت أقل من أيام عادتها وكانت ثلاثة أو أكثر ، تجعلها كلها
حيضا وتكملها بأيام أخرى ، بحيث يكون المجموع بعدد أيام عادتها ، وتجعل
الباقي استحاضة .
4 - المضطربة
مسألة 501 : المضطربة : هي المرأة التي رأت الدم في عدة أشهر ، ولم تحصل لها عادة
معينة . أو التي اضطربت عادتها ، ولم تحصل لها عادة أخرى . فإن رأت الدم أكثر من
عشرة أيام ، وكان نوعا واحدا ولم يكن بصفات الحيض فلتحتط في مقدار عادة
أقاربها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وتجعل الباقي استحاضة . وإن
كان بصفات الحيض فلتجعل عادة أقاربها ، بالنحو الذي تقدم في الوقتية ، حيضا
وتجعل الباقي استحاضة . ولكن الأحوط استحبابا إن كانت عادة أقاربها سبعة ، أن