الغسل الارتماسي مسألة 375 : إذا نوى الغسل الارتماسي ورمس تمام بدنه في الماء بالتدريج وحرك فيه
رجليه ، فغسله صحيح . والأحوط استحبابا أن يرمس بدنه في الماء دفعة واحدة .
مسألة 376 : إذا كان تمام البدن تحت الماء ، ونوى الغسل الارتماسي ، ثم حرك بدنه ، فغسله
صحيح .
مسألة 377 : إذا علم بعد الغسل الارتماسي أن موضعا من بدنه لم يصله الماء ،
فعليه إعادة الغسل . سواء علم مكانه أو لم يعلمه .
مسألة 378 : إذا كان الوقت لا يسع الغسل الترتيبي ، ويسع الغسل الارتماسي ، يجب أن
يغتسل غسلا ارتماسيا .
مسألة 379 : لا يجوز للصائم صوما واجبا معينا ، أو المحرم في حج أو عمرة ، أن يغتسل
غسلا ارتماسيا ، ولكن إذا اغتسل نسيانا ، فغسله صحيح .
أحكام الغسل
مسألة 380 : يشترط على الأحوط وجوبا في صحة الغسل الارتماسي أن يكون جميع
البدن طاهرا . ولا يجب ذلك في الغسل الترتيبي ، بل يكفي فيه تطهير كل قسم قبل غسله .
مسألة 381 : إذا أجنب من حرام ، وكان يعرق إذا اغتسل بماء حار ، يجب أن يغتسل بماء
بارد بحيث لا يعرق أثنائه ، لأن عرق الجنب من حرام نجس على الأحوط وجوبا .
مسألة 382 : إذا لم يغسل من البدن حتى مقدار رأس إبرة ، فغسله باطل . ولكن لا يجب
غسل الأجزاء التي لا ترى من البدن ، كباطن الأذن والأنف .
مسألة 383 : الأحوط وجوبا غسل الموضع المشكوك أنه من ظاهر البدن أو من باطنه .
مسألة 384 : إذا كان ثقب القرط في الأذن وأمثاله كبيرا ، بحيث يرى داخله ، يجب