على الأحوط وجوبا غسل الجانب الأيمن من البدن ، ثم غسل الجانب الأيسر . وإذا
أخل بهذا الترتيب ، عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم الشرعي ، فغسله باطل على
الأحوط وجوبا .
مسألة 370 : يجب غسل نصف السرة والعورة مع الجانب الأيمن ، ونصفهما الآخر مع
الجانب الأيسر . والأفضل غسل تمام السرة والعورة مع الجانبين .
مسألة 371 : لكي يحصل له اليقين بغسل أقسام البدن الثلاثة - أي الرأس والرقبة ،
والجانب الأيمن ، والجانب الأيسر - يجب غسل شئ من الأقسام الأخرى مع كل
قسم . بل الأحوط استحبابا غسل كل الجانب الأيمن من الرقبة مع الجانب الأيمن
من البدن وكل الجانب الأيسر منها مع الجانب الأيسر من البدن .
مسألة 372 : إذا علم بعد الغسل أن موضعا من البدن لم يغسل ، ولم يعلم مكانه ،
يجب أن يعيد الغسل .
مسألة 373 : إذا علم بعد الغسل أن موضعا معينا من البدن لم يغسل ، فإن كان هذا
الموضع من الجانب الأيسر ، يكفي غسله . وإن كان من الجانب الأيمن ، يجب غسل
الموضع ثم غسل الجانب الأيسر . وإن كان من الرأس والرقبة ، يجب غسله ، ثم غسل
الجانب الأيمن ، ثم الأيسر .
مسألة 374 : إذا شك قبل تمام الغسل في غسل موضع من الجانب الأيسر ، يكفي أن
يغسله . وإذا شك بعد الشروع بغسل الجانب الأيسر في غسل الجانب الأيمن ، أو في
غسل موضع منه ، أو شك بعد الشروع بغسل الجانب الأيمن في غسل الرأس
والرقبة ، أو غسل موضع منهما يجوز له المضي وعدم الاعتناء بشكه ولكن الأحوط
استحبابا غسل الموضع المشكوك ، ثم غسل ما بعده من الجانب اللاحق ،
أو الجانبين اللاحقين .