ما يكره للجنب مسألة 364 : يكره للجنب تسعة أشياء : الأول والثاني : الأكل والشرب . ولكن إذا
توضأ فلا كراهة . الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع
التي فيها آيات السجدة الواجبة . الرابع : مس جلد القرآن وحواشيه ، وما بين أسطر
كتابته ، بأي جزء من أجزاء البدن . الخامس : حمل القرآن . السادس : النوم . ولكن
إذا توضأ أو تيمم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء ، فلا كراهة . السابع : الخضاب
بالحناء وأمثاله . الثامن : تدهين البدن . التاسع : الجماع بعد الجنابة
الناشئة من الاحتلام .
غسل الجنابة مسألة 365 : يستحب غسل الجنابة لرفع الجنابة ، ويجب لأداء الصلاة الواجبة وأمثالها .
ولا يجب لأداء صلاة الميت ، وسجدة الشكر ، والسجدة الواجبة لسماع آيات السجدة
أو قراءتها . كما أنه شرط لصحة الصلوات المستحبة .
مسألة 366 : لا يجب أن ينوي عند الغسل أني أغتسل وجوبا أو استحبابا . فلو نوى :
أغتسل قربة إلى الله فقط ، أي امتثالا لأمره تعالى ، لكفى .
مسألة 367 : إذا تيقن من دخول وقت الصلاة واغتسل بنية الغسل الواجب ، ثم تبين
أنه اغتسل قبل دخول الوقت ، فغسله صحيح .
مسألة 368 : الغسل - سواء كان واجبا أو مستحبا - على نحوين : ترتيبي ، وارتماسي ،
إلا أن الأحوط في غسل الميت أن يكون ترتيبيا .
الغسل الترتيبي مسألة 369 : في الغسل الترتيبي يجب - مقارنا بالنية - غسل الرأس والرقبة أولا ، ثم